حکم إخراج زکاة الفطر مالاً وليست طعاماً

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الآداب قسم اللغة العربية

المستخلص

يقوم البحث على البحث في حکم جواز إعطاء القيمة من النقد سواء بالدراهم أو غيرها عوضاً عن الطعام ‘وذلک لتوارد إخراج الطعام في زکاة الفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن معظم الصحابة . وعدم تطابق زکاة الفطر علي زکاة المال أو زکاة عروض التجارة . حيث قام الباحث بعرض أقوال المذاهب الفقهية في هذه المسألة وعرض أدلة کل فريق مع نقد الأدلة وتفنيدها ثم قام الباحث بالترجيح بين أراء الفريقين بما يناسب روح العصر وبما يناسب الأدلة من حيث الصحة والضعف وتم الترجيح بما يناسب طبيعة کل بلد وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله – عمن أخرج القيمة في الزکاة، فإنه کثيراً ما يکون أنفع للفقير: هل هو جائز أم لا؟
فأجاب عنه: فأما إخراج القيمة في الزکاة، والکفارة، ونحو ذلک فالمعروف من مذهب مالک والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبى حنيفة يجوز، وأحمد – رحمه الله – قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه، ولهذا قدَر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين، أو عشرين درهما، ولم يعدل إلى القيمة لأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المالک إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزکاة مبناها على المواساة،

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية